العلامة الحلي
443
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " ( 1 ) . وسأل علي بن أبي حمزة العبد الصالح عليه السلام : عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : " بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه " قلت : ابتلي بذلك ، قال : " يعرفه " قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ، قال : " يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " ( 2 ) . ولأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامنا له . وللشيخ - رحمه الله - قول آخر ( 3 ) : إنه لا يضمن مع الصدقة ( 4 ) . وأما لقطة غير الحرم : فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلا فهي كسبيل ماله ، لأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام : عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : " أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله " ( 5 ) . مسألة 748 : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصة ، لأنها محرمة ، فكره الحج عليها . ولقول الباقر عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات " ( 6 ) . وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة : البيداء وذات
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 421 / 1461 . ( 2 ) التهذيب 5 : 421 / 1462 . ( 3 ) كذا ، حيث لم يسبق للشيخ الطوسي - رحمه الله - قول . ( 4 ) النهاية : 320 . ( 5 ) التهذيب 5 : 421 / 1463 . ( 6 ) التهذيب 5 : 439 / 1525 .